سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٨ - التذكية في الخز
أقول يمكن تصوير جريانها مطلقاً على الاعتبارات بناء على أصالة العدم الأزلي كما أن الصحيح أن القيد بطبيعته له تعلقات ثلاثة بالأطراف الثلاثة وقد مر أنه لا يضر باعتبار القيد كونه غير اختياري بعد كون تضيق الفعل به اختيارياً.
ثم إن ظاهر المستفيض من لسان الروايات اعتبار القيد في الصلاة و (استبعاد) كون لبس ما لا يؤكل ظرفاً للصلاة لأنهما فعلان لا ربط لهما إلّا المصلي، (ممنوع) بأن الظرفية بمعنى الملابسة يكفي فيها أدنى الارتباط ولو بواسطة أو وسائط.
السابع: إن مطلق الارتباط والتقييد والقيد راجع إلى الترابط في ا لملاك وهو أعم من الشرطية والجزئية، كما أن التقسيم إلى الشرطية والجزئية أعم من الانضمام والنعتية في تركب الموضوعات والمتعلقات فكل من الشرط والجزء قد يكون ارتباطه انضمامياً أو نعتياً فليس كل ارتباط وتقييد يعني الشرطية ولا كل شرطية تعني النعتية كما أن النعتية متصورة في الجزء كما في الإخفات في القراءة فإنه نعت للقراءة ولكنه داخلي في الصلاة كمركب.
والحاصل أن القيدية أعم من الشرطية والشرطية أعم من النعتية والانضمام أعم من الجزئية وليس عدم النعتية يعني الإطلاق و رفع الإطلاق لا ينحصر بالنعتية ولا بالشرطية وبعبارة جامعة أن القيدية والارتباط تعني عموم المشاركة في الدخالة في مركب وأمر ما وهي أعم من أنحاء ا لأقسام المتقدمة كما أن ملاك القيدية ليس هو على حد مناط ا لشرطية وهي لا على حد ملاك النعتية.
الثامن: استدل للجواز في اللباس المشكوك:
أولًا: بما حكي عن الميرزا القمي من أن المانعية هي المعلوم مما لا يؤكل