سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٢ - حقيقة تعلق الزكاة والخمس
(مسألة ١٧): يستثنى ممّا لا يؤكل الخزّ الخالص (١) غير المغشوش بوبر الأرانب والثعالب،
الثوب أو مستبطناً كما في الثوب الذي تحت الجلد.
(١) أما الخز [١] فأما وبره فحكى الإجماع المستفيض على جوازه في وبره الخالص عن وبر الأرانب والثعالب وما لا يؤكل لحمه وحكى عن بعض المتقدمين عدم استثنائه من المنع.
وأما جلده فقد يستظهر من الأكثر المنع لتقييدهم الخز بالخالص المفهم أنه وبره وعن ابن إدريس المنع وعن جماعة من المتأخرين التردد والاحتياط فيه وصرح بالجواز فيه جملة من المتأخرين.
وأما تذكيته فعن الذكرى والروض اشتراط ذكاته لرواية ابن يعفور واستجوده في المقاصد العلية واستظهر من المعتبر العدم لبنائه على كون ما لا نفس له.
وأما تعريفه: فحكى في جملة من كتب الأصحاب أنه القندس كلب الماء وحكى عن السرائر عن بعض أنه دابة صغيرة تطلع من البحر تشبه الثعالب ترعى في البر وتنزل البحر لها وبر يعمل منه ثياب تحل فيها الصلاة وصيدها ذكاتها مثل السمك، وقريب من ذلك ما عن مجمع البحرين وقد تقدم رواية ابن أبي يعفور وفي الروايات كما سيأتي أنها كلاب الماء أو سبع يرعى في البر ويأوي
[١] - حيوان من القواضم أكبر من ابن عرس وبحجم السنور الأهلي وفراؤه أثمن الفراء.