سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٣ - حقيقة تعلق الزكاة والخمس
الرابع: أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، وإن كان مذكى أو حيّاً، جلدا (١) كان أو غيره، فلا تجوز الصلاة في جلد المأكول، ولا شعره وصوفه، وريشه، ووبره، ولا في شيء من فضلاته،
(١) الإجماع محكي على جلد ما لا يؤكل لحمه كما أن الاتفاق على السباع، وحكى في مفتاح الكرامة عن المعتبر أنه جوز العمل على صحيح الحلبي- الوارد في جواز الصلاة في الفرا والسمور والسنجاب وأشباهه- في غير السباع للإجماع على المنع منها وعن مجمع البرهان أنه ورد المنع في أربعة عشر حديثاً وإن حملها على الكراهة جيد والمنع غير ظاهر لكنه أحوط، ومثله عن المفاتيح وعن المدارك أنه استشكل في الحكم، وأما الشعر والصوف والريش لما لا يؤكل لحمه فحكى الإجماع أو الشهرة على المنع إلّاما استثنى وأما ما لا تتم فيه الصلاة من ذلك فعمم المنع عنه في جملة من كلماتهم المحكية وذكر ما يكون من الأرنب والثعلب في جملة أخرى وعن الوسيلة نفي المنع عن غيرهما فيما لا تتم فيه وعن الروض والمدارك والمفاتيح الجواز في وبر ما لا يؤكل لحمه.
وأما الشعرات الملقاة على الثوب فأطلق في الكلمات المحكية المنع وعن الروض والمسالك والمدارك والمفاتيح الجواز، فالبحث في ثلاث أقسام:
الأول الجلود، والثاني: الوبر ونحوه مما لا تحل فيه الحياة، والثالث: الشعر ونحوها مما ليس ملبوساً.
أما الروايات الواردة في المنع بنحو الإطلاق:
الأولى: كموثق ابن بكير قال: سأل زرارة أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصلاة في