سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٩ - فصل في شرائط لباس المصلي
الزكاة ومستحل مهور النساء وكذلك من استدان ديناً ولم ينو قضاءه» [١].
ومنها: ما ورد في ما يشتري بالمال الحرام مكاتبة محمد بن الحسن الصفار إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادماً بمال أخذه من قطع طريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة، أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من قطع طريق؟ فوقّع عليه السلام:
«لا خير في شيء أصله حرام ولا يحل استعماله» [٢]
. ولكن في موثقة السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال:
«لو أن رجلًا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة فإنّ الفرج له حلال عليه تبعة المال» [٣]
وجمع بينهما بحمل الأولى على الشراء بعين المال والثاني على الكلي في الذمة.
ومنها: ما ورد [٤] من عدم قبول جملة من الطاعات كالحج والجهاد والصدقة أو عدم طيب النكاح والولد مع كون المال حراماً.
ومنها: ما ورد من لزوم نية القضاء من المديون والمستقرض كصحيح زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه ولا على وليّ له ولا يدري بأي أرض هو؟ قال:
«لا جناح عليه بعد أن يعلم اللَّه منه أن نيّته الأداء» [٥]
وهي وإن كانت في مورد البقاء لكن قد يستظهر منها وما ماثلها مضموناً أن لزوم النية في الابتداء أولى إلزاماً لا سيما
[١] - أبواب المهور ب ١١/ ١١.
[٢] - أبواب ما يكتسب به ب ٣/ ١.
[٣] - أبواب ما يكتسب به ب ٣/ ٢.
[٤] - أبواب ما يكتسب به ب ٤.
[٥] - أبواب الدين والقرض ب ٢٢/ ١.