سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٦ - فصل في الستر والساتر
الرأس»
الحديث [١] وهو بين الملازمة والوحدة في البابين وكصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«ليس على الأمة قناع في الصلاة ولا على المدبرة قناع في الصلاة ولا على المكاتبة ...
قال: وسألته عن الأمة إذا ولدت، عليها الخمار؟ قال:
«لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت، وليس عليها التقنع في الصلاة» [٢]
. وعلى ضوء ذلك فيتبين أن حدود عورة الرجل هي ا لقبل والدبر دون العجان كما في روايات [٣] آداب الحمام وأحكام الخلوة [٤] المتعددة وهي السوءة في آيتي الأعراف [٥] وكذا حفظ الفرج في آية النور [٦] والمؤمنون [٧] فإنه من أن ينظر إليه كما في صحيح أبي بصير المروي في تفسير القمي في ذيل الآية.
وقد مرّ خلاف ابن براج والحلبي، كما مرّ في الساتر في باب النظر التعرض إلى موثق الحسين بن علوان [٨] الوارد في الأمة المزوجة ونظر سيدها أن العورة هي ما بين السرة إلى الركبة. وكذا رواية الخصال [٩] من حديث الأربعمائة أنه ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذيه ويجلس بين قوم، وكذا
[١] - أبواب لباس المصلي ب ٢٨/ ١٢.
[٢] - أبواب لباس المصلي ب ٢٩/ ٧.
[٣] - أبواب آداب الحمام ب ٤- ١٢.
[٤] - أبواب أحكام الخلوة ب ١.
[٥] - الأعراف/ ٢٠- ٢٦.
[٦] - النور/ ٣٠.
[٧] - المؤمنون/ ٦.
[٨] - أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٤٤/ ٧.
[٩] - أبواب أحكام الملابس ب ١٠/ ٣.