سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٥ - فصل في الستر والساتر
وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة أو ما حاله؟ قال:
«لا إعادة عليه، وقد تمت صلاته» [١]
. وكذا ما ورد في الخصال من حديث الأربعمائة قال:
«تجزىء الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه»
الحديث [٢] بناء على رجوع الضمير في «عنقه» إلى الثوب فيكون المراد به الاتزار لكنه صريح مصحح جميل [٣] وكذا ما ورد من إجزاء الصلاة في السراويل كصحيح محمد بن مسلم [٤] وصحيح علي بن جعفر [٥] وكذا ما ورد [٦] في تحديد الساتر وما تستره المرأة إذا أدركت وبلغت بخلاف الأمة، فإنه ظاهر بيّن في التلازم ووحدة التحديد بين حدود مواضع الستر في باب الصلاة مع الستر في باب النظر، كما في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم؟ ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال:
«لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة» [٧]
وهي ظاهرة بقوة في وحدة حدود الساتر في البابين في سؤال الراوي وتقريره عليه لذلك بتعليق الحكم في البابين على وجوب الصلاة. وكذا صحيح بن حمران قال: سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته- إلى أن قال:- قلت: فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال:
«نعم، وتصلي وهي مخمرة
[١] - أبواب لباس المصلي ب ٢٧/ ١.
[٢] - أبواب لباس المصلي ب ٢١/ ٥.
[٣] - أبواب لباس المصلي ب ٢٢/ ٤.
[٤] - أبواب لباس المصلي ب ٢٢/ ٢.
[٥] - أبواب لباس المصلي ب ٢٢/ ١٤.
[٦] - أبواب لباس المصلي ب ٢٨- ٢٩.
[٧] - أبواب مقدمات النكاح ب ٢٦/ ٢.