سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٢ - فصل فيما يستقبل له
وقضاء الأجزاء المنسية (١)، بل وسجدتي السهو (٢)،
تعالى في طبيعة الصلاة في مقابل تشريعه صلى الله عليه و آله، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال:
«لا صلاة إلّاإلى القبلة» [١]
وكذا صحيحه في لا تعاد [٢].
ثم إنّ الإطلاق في آية الأعراف بالتقريب المزبور وكذا صحيحي زرارة الأولين وكذا مفاد لا تعاد والخدشة فيه- بأنه يتعرض لركنية القبلة فيما اعتبرت فيه من الصلوات- مدفوعة بأنّ القاعدة في صدد بيان طبيعة الصلاة بحسب الركني وغيره ومن ثم تعم كلّ المندوب والفريضة إلّاما أخرجه الدليل وكذلك أنواع الفرايض كما يلاحظ من استدلالهم في مثل صلاة الآيات وغيرها.
(١) و ذلك لظهور الإطلاق المتقدم في الأدلة في عنوان طبيعة ما هو صلاتي لا الصلاة كطبيعة مجموعية بل الطبيعي كجامع صادق على كل جزء كفرد لا بعض من الفرد، مضافاً إلى أن مقتضى الاحتياط في الركعات المشكوكة هو إتيانها بشرائط الواجب وكذلك قضاء الأجزاء فإنها يؤتى بها بما لها من شرائط عدا اختلاف المحلّ.
(٢) جملة الروايات الواردة في الأمر بها وإن لم تتضمن التصريح بالاستقبال عدا ما ورد في رواية زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام أنه صلى الله عليه و آله
«استقبل القبلة وكبّر وهو جالس ثم سجد السجدتين»
الحديث [٣] إلّاأن سياق جملة من
[١] - أبواب القبلة ب ٩/ ٢.
[٢] - أبواب القبلة ب ٩/ ١.
[٣] - أبواب الخلل ب ١٩/ ٩.