سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٣ - فصل فيما يستقبل له
وكذا فيما لو صارت مستحبّة بالعارض كالمعادة جماعة أو احتياطاً (١)،
تلك الروايات [١] الصحيحة قد تضمن هذا اللسان «فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدها» كصحيح أبي بصير وعبد اللَّه بن سنان وغيرهما وهو ظاهر بقوة في تبعية هيئتها لحالة الصلاة، لا سيما أن التعبير ب «و هو جالس» في مقابل القيام الصلاتي وأنهما سجدتين مجردتين عن القيام والركوع كما ورد نفي تضمنهما لذلك لكي لا يتوهم أنها صلاة تداركية و هذا يفيد تبعيتهما للحالة الصلاتية في الهيئة العامة وكذلك ما ورد من روايات سجوده صلى الله عليه و آله لهما المتضمنة لسهوه وهي وإن كانت محمولة على التقية كما أشارت إلى ذلك روايات أخرّ إلّاأن ذلك لا يخل ببيان الكيفية ولا مانع من الأخذ به.
(١) أما المعادة فواضح أنها هي الواجبة بعينها ماهية وشرائطاً غاية الأمر أن الأمر الندبي تعلق بتكرار وأنه تعالى يختار أحبهما [٢]، وأما الاحتياط فكذلك لأن تدارك ما هو واجب فيما كانت الإتيان بكل الصلاة بعنوان الاحتياط وأما في ركعات الاحتياط في الشكوك فكذلك لأن لتدارك النقص على تقدير وقوعه.
[١] - أبواب الخلل ب ١٤.
[٢] - أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤/ ١٠.