بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٢ - المبحث الثالث تنبيهات
اعتبر ولاية المال كان الأب احق من الام، والجد مع عدم الاب اولى منها، وليس كذلك بالاجماع.
أقول: ما اشكله في المختلف متدافع مع ما قاله في التذكرة والقواعد، وحمل الحضانة على الكفالة والحجر بخلاف عبارة التذكرة والقواعد غير رافع للتدافع بعد كون الفرض في الوصية للقيمومة في الأموال والكفالة والرعاية أيضاً، وظاهر كلماتهم في باب الوصية على الاولاد القصّر من قبل الاب والجد هو كون الوصي قيّم وكافل لهم من دون تخصيص ذلك بالاموال، فما ذكره ابن ادريس متين لاسيما على المختار من ان ولاية الاب هي الرعاية من حيث القيمومة وأمَّا الكفالة والحجر هي للأم، والمدّة المضروبة انما هي للفصل عند تدافع الحقين في التقديم والترجيح، ومن ثمّ كانت نفقة الولد على الجد مقدما على الام، وكذلك الحال في اجرة الرضاع للام على الجد مع فقد الاب، ومن ثم لو طالبت الام بأجرة زائدة كان للجد ان يسترضع غيرها بعد شمول الروايات السابقة له بعنوان الاب أيضاً.
وقد تقدم في معتبرة داود بن الحصين قوله (ع): مادام الولد في الرضاع فهو بين الابوين بالسوية [١].
وتفسير استوائهما في مدة الرضاع بتخالف متعلق حق وولاية كل منهما، وهذا المعنى شامل للجدّ.
وعن صاحب المدارك في شرح النافع (وانما قلنا بثبوت الولاية للجد من قبل الاب لان له ولاية المال والنكاح فيكون له ولاية التربية بطريق
[١] باب احكام الاولاد، باب ٨١ ح ١.