بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٣ - حكم خروج الزوجة من البيت
ذلك هضم لحقّها والّا شكته ورفعت امرها الى الامام، ومن ثمّ فانّ الانظار أربعة أشهر انما هو لما مرّ من استحقاقها لإجباره ومراعاة للقسم وللحلف الذي أتى به.
ومفاد هذاالصحيح ان الأربعة مبدأها من حين المرافعة، لامن حين تركه لوطيها، وهذا من القرائن التي مرت على المطلوب.
التاسعة: ومما يشهد للمطلوب انّ المرأة تستحق الشكاية على الزوج المولي منذ اوّل إيلاءه وان لم تمض اربعة أشهر، ولو كان المواقعة مقيدة بالمدة المزبورة فكيف تستحق المرافعة والشكاية على الزوج قبل مجيء أوَانْ الحق، ومن ثمّ مرّ في صحيح البختري انّ لها حق رفع امرها اذا غاضبها فلم يقربها من غير يمين.
فالأربعة أشهر بعد الانظار انما هي مدّة لاجباره على الطلاق أو الفيء، أي بهذه المدّة تستحق اجباره على الطلاق لا انّ هذه المدة هي مدّة لحق المواقعة.
العاشرة: ومما يشهد أيضاً انّ الحلف على ترك وطي الزوجة لاينعقد لانه حلف على امر مرجوح، وان بني على قول المشهور من ان حق المواقعة مرّة في الأربعة أشهر، فان وطيه لها صدقة واحسان كما في الروايات، ومن ثمّ فانّه يسوغ له في الايلاء ان يكفر ويطأ وان لم تمض مدّة، والكفّارة انما يلزم بها في الايلاء حرمة للاسم الالهي ولكونه طلاقاً في الجاهلية، وإلا فالكفارة مستحبة تحلّةً لليمين المرجوحة.
ولك ان تقول ان ماذكره في الجواهر انّ الايلاء كان طلاقا في