بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٤ - الجهة الثانية وحدة موضوع العيوب والإيلاء والظهار من جهة حق الوطي
أعلام العصر [١]، الحكم بذلك واستشكل بعض آخر في الإطلاق للمسافر [٢].
لكن:
٢- في موثّق إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه أن علياً (ع) سُئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسّها، ويزعم أنه يمسّها، قال: «يحلف ثم يترك» [٣]، وظاهر الموثّق الإطلاق من دون التقييد بالشابة ومن دون التقييد بالدائمة، كما يتبين أيضاً أن المسّ إجمالًا من حقوق الزوجة من دون التقييد بالأربعة أشهر.
الجهة الثانية: وحدة موضوع العيوب والإيلاء والظهار من جهة حق الوطي:
جاء في صحيحة أبي حمزة سمعت أبا جعفر (ع) يقول:
«إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي تزوجت زوجاً غيره فزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها، فإن القول في ذلك قول الرجل، وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها؛ لأنها
[١] لعلَّ مراد السيد الخوئي فيه الحكم في الشابة، في منهاج الصالحين، ج ٢، ط مؤسسة السيد الخوئي، حيث قال: «لا يجوز ترك وطء الزوجة الدائمة أكثر من أربعة أشهر إذا كانت شابة ...» وغيره من الفقهاء.
[٢] قال الميرزا النائيني في الحاشية على العروة «إطلاقه من هذهِ الجهة (أي للمسافر) مشكل بل ممنوع لكن الأحوط أنَّ يكون السفر المنافي لذلك مع عدم وجوبه برضا الزوجة»، وقال المحقق العراقي «في الوجوب على المسافر نظر لقيام السيرة على خلافه» وغيرهما من الفقهاء.
[٣] وسائل الشيعة، ج ٢٢ ص ٣٥٦ باب ١٣ أبواب الإيلاء ح ١.