بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٤ - المبحث الثالث تنبيهات
وحالها حال ولاية الأب بالنسبة الى ولاية الام.
وفي رواية محمد بن مروان عن أبي عبدالله (ع) «وان امراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل فانّ ذلك من الايمان» [١] الحديث.
ولفظ الاهل شامل للاولاد وان اريد به الزوجة هنا أيضاً.
التنبيه الثاني: هل للام قيمومة على الاطفال بعد فقد الاب والجد، فعن ابن الجنيد: (الاب الرشيد اولى بأمر ولده الاطفال من كل احد، وكذا الام الرشيدة بعده) وفي الحدائق: وكلامه ظاهر في انّ لها الولاية كالاب اذا كانت رشيدة، ورده الاصحاب بالضعف والشذوذ)، وقال في القواعد في كتاب الحجر: وولي الصبي أبوه أو جده لابيه وان علا ويشتركان في الولاية فان فقدا فالوصي فان فقد فالحاكم ولا ولاية للام ولا لغيرها من الاخوة والاعمام وغيرهم عدا ماذكرناهم، ونظير هذه العبارة في الشرائع والتحرير.
وقال في التذكرة في كتاب الحجر الولاية في مال المجنون والطفل للاب والجد له وان علا ولا ولاية للام اجماعاً إلّا من بعض الشافعية بل اذا فقد الاب والجد وان علا كانت الولاية لوصي أحدهما فان لم يوجد كانت الولاية للحاكم ولا ولاية لغير الاب والجد من الانساب وقد روي ان للأم ولاية الارحام بالصبي.
واستدل في موضع آخر في كتاب النكاح لعدم ولاية الام باصالة
[١] أبواب أحكام الاولاد، باب ٩٢ ح ٤.