بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٠ - التنبيه الرابع
٧- ومثله صحيح علي بن جعفر الا انه قد صرّح فيه بكون الواطي الاوّل هو مالك الجارية السابق [١].
ولايخفى ان الروايات الاربعة الاولى هي في مورد تباعد الوطيين ومضي العدّة بينهما، بخلاف الروايات الاواخر فإنها في مورد تقارن الوطيين في طهر واحد.
الطائفة الثانية: مادل على القرعة بين الواطيين.
١- كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال: اذا وطي رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت، فادعوه جميعا اقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية قال: فان اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري ردّ الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته [٢].
٢- ومثلها صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (ع) قال: قضى علي (ع) في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل ان يظهر الاسلام، فاقرع بينهم فجعل الولد للذي قرع، وجعل عليه ثلثي الديّة للآخرين فضحك رسول الله (ص) حتى بدّت نواجذه قال: وقال: ما اعلم فيها شيء إلا ما قضى علي (ع)» [٣].
وتقريب الدلالة ان وطي الثلاثة في طهر واحد وان كان في الجاهلية
[١] أبواب نكاح العبيد والاماء، باب ٥٨ ح ٧.
[٢] أبواب نكاح العبيد والاماء، باب ٥٧ ح ١.
[٣] أبواب نكاح العبيد والاماء، باب ٥٧ ح ٢.