بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٣ - المبحث الأوَّل الأقوال في القاعدة
من قواعد باب النكاح: في عموم قاعدة ولاية الأرحام
وفي القاعدة عدة مباحث:
المبحث الأوَّل: الأقوال في القاعدة:
القول الأول: مع موت أحد الابوين تنتقل الحضانة للآخر، حكي على ذلك الاتفاق ولو مع وجود الجد وباقي أقاربه، وعن الأكثر أنّه مع فقد الأبوين تصل النوبة الى أب الأب (الجد) دون بقية الأقارب لكونه ولياً مع الاب مقدم على الأقارب، واذا فقدا ترتبوا بحسب طبقات الارث، وقيل بتقديم وصي الأب والجد على الأقارب لكونهما يقومان مقامهما.
القول الثاني: أنها بعد الأبوين للجد من الأب، وإلّا فتكون على الناس كفاية كما هو الحكم في الانفاق.
القول الثالث: أنها للأجداد مطلقا من الأب أو الام دون غيرهم من الأرحام، وإلّا فللارحام على الترتيب، حكي ذلك عن المفيد والارشاد.
القول الرابع: انّ قرابة الأم أحق من قرابة الأب وهو المحكي عن أبي علي وفي المختلف حكى عن ابن الجنيد انّ قرابة الأم أحق بالانثى من قرابة