بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٥ - التنبيه الرابع
التنبيه الرابع:
لو اقرّ بالولد ثم نفاه فلاينتفى عنه بنفيه ولا باللعان.
الفرع الرابع: اذا اختلفا في الدخول الموجب لالحاق الولد وعدمه فادعته المرأة ليلحق الولد به وانكره، أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج، وادعى آنهااتت به من خارج، فالقول قوله بيمينه. وأما لو اتفقا في الدخول والولادة واختلفا في المدّة فادعى ولادتها لدون ستة أشهر أو لازيد من اقصى الحمل وادعت هي خلافه فالقول قولها بيمينها، ويُلحق الولد به ولاينتفي عنه إلّا باللعان.
قد ذكر السيد الاصفهاني عدّة صور في اختلاف الزوجين في الولد.
الاولى: اذا كان اختلافهما في اصل الدخول، أو اختلفا في اصل الولادة فمقتضى القاعدة ان الاصل العدمي مطابق لقول الزوج، ولا احراز لموضوع قاعدة الفراش، سواء في الشك في اصل الدخول، أو الشك في اصل الولادة، فان احراز الدخول، واحراز كون المولود من المرأة لابد منهما في قاعدة الفراش، نعم قد مرّ مع الخلوة لاسيما المتكررة والمستمرة مما تقتضي العادة وقوع المس فيها فقد تقدم ان الاظهر في النصوص أنها امارة فيكون القول قولها عند الاختلاف في الدخول، هذا اذا كانت ثيبة وأما اذا كانت باكرا فقد مرّ ان اللازم الفحص موضوعا، وهو مقدم على اجراء الاصول والامارات، بل الصحيح مع توفر الآليات الحديثة في الفحص في الثيب أيضاً تقدمها على اجراء الاصول العملية وبقية الامارات.
الثانية: اذا اتفقا على الدخول وان المولود منها واختلفا في المدّة،