بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٤ - الأقوال في القاعدة
اخرى، لجملة اخرى من الأخبار مؤيّدة بأخبار المواقيت، بدعوى عدم استفادة خصوصية كلّ بقطر معيّن.
ثالثها: أنه أدنى الحلّ، نقل عن الحلبي، وتبعه بعض متأخري المتاخرين لجملة ثالثة من الأخبار، والأحوط الأول وان كان الأقوى الثاني، لعدم فهم الخصوصية من خبر سماعة، وأخبار الجاهل والناسي، وانّ ذكر المهلّ من باب أحد الافراد، ومنع خصوصية للمرور في الأخبار العامّة الدالّة على المواقيت وأما أخبار القول الثالثفمع ندرة العامل بها مقيّدة بأخبار المواقيت، أو محمولة على صورة التعذّر، ثمّ الظاهر انّ ما ذكرنا حكم كلّ من كان في مكّة واراد الاتيان بالتمتع ولو مستحبّاً هذا كله مع امكان الرجوع إلى المواقيت، وأما إذا تعذّر فيكفي الرجوع إلى أدنى الحلّ، بل الاحوط الرجوع إلى ما يتمكّن من خارج الحرم ممّا هو دون الميقات وان لم يتمكّن من الخروج إلى أدنى الحلّ أحرم من موضعه، والأحوط الخروج إلى ما يتمكّن) [١] انتهى كلامه (رحمه الله).
الأقوال في القاعدة:
ذهب إلى القول الأول الشيخ وأبو صلاح ويحيى بن سعيد والمحقق في النافع والفاضل في جملة كتبه، وذهب إلى القول الثاني المحقق في ظاهر الشرائع والنهاية والمقنع والمبسوط والارشاد والقواعد بمقتضى ظاهر اطلاقهم، وعن الدروس التصريح بذلك وكذا المسالك والروضة.
[١] العروة الوثقى- كتاب الحج.