بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٦ - الأمر الخامس جواز الرجوع في العدة الرجعية بنا ءعلى التعدد وعدمه
نعم في وضع الحمل، حيث دلت الروايات الخاصة على أنه مقدم على القروء ونحوه من التقدير في العدد فهو مقدم على بقية الأسباب.
الأمر الخامس: جواز الرجوع في العدة الرجعية بنا ءعلى التعدد وعدمه:
بناءً على التعدد وعدمه هل يجوز الرجوع في العدّة الرجعية قبل مجيء زمانها في أثناء عدّة الشبهة، وهل ترث الزوج لو مات حينئذ؟
الأظهر جواز الرجوع لكون الموضع في الأدلة هو عدم انقضاء العدّة كما في موثّق عبد الله بن سنان قوله (ع): «فإن راجعها قبل أن يخلو أجلها» [١].
وكما في صحيح محمد بن مسلم قوله (ع): «هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدّة» [٢].
وفي صحيح محمد بن مسلم الآخر قال (ع): «وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها» [٣].
وغيرها من الروايات.
وكذلك الحال في الميراث، فإن المطلقة الرجعية ما لم تنته العدّة زوجة حقيقة، فإن فعلية البينونة معلّق على انتهاء العدّة، كما وردت الروايات
[١] وسائل الشيعة، ج ٢٢، ص ١٠٦، باب من أبواب أقسام الطلاق، ح ٧.
[٢] المصدر، ج ٢٢ ص ١٣٤، باب ١٣ من أبواب أقسام الطلاق، ح ٧.
[٣] المصدر، ج ٢٢، ص ١٣٤، باب ١٣، من أبواب أقسام الطلاق، ح ١.