بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨١ - كلمات الاعلام في ادلته
بن السائب، وان كان قد يتأمل في الدلالة أيضاً، بانهما في صدد الدلالة السابقة في بقية روايات هذه الطائفة، لاسيما في محسنة عطاء بن السائب.
الثالث: ومنها ادلة حرمة كتمان الشهادة كما اشار الشيخ الى ذلك في الخلاف وان لازم وجوب اظهار الشهادة نفوذ مؤداها والعمل بها عند من يدلي بها عنده ويتراضى به الخصمان، ولايخفى ما فيه، حيث انّ لزوم الاظهار لايستلزم اللغوية بل هو اعداد للمستند للحكم لدى من له اهلية وصلاحية للقضاء.
الرابع: ومنها مافي مصحح عمر بن حنظلة بقوله (ع): (ينظران من كان منكم ... فليرضوا به حكما) [١]. الحديث.
وكذا ما في معتبرة أبي خديجة «اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا [٢] وقوله عجل الله تعالى فرجه في التوقيع المبارك «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا [٣].
ومعتبرة داوود بن الحصين عن أبي عبدالله (ع) في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين، فاختلف العدلان بينهما عن قول ايهما يمضي الحكم، قال: ينظر الى افقههما واعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولايلتفت الى الآخر [٤].
[١] الوسائل: أبواب صفات القاضي، باب ١١ ح ١.
[٢] الوسائل: أبواب صفات القاضي، باب ١١ ح ٦.
[٣] الوسائل: أبواب صفات القاضي، باب ١١ ح ٩.
[٤] الوسائل: أبواب صفات القاضي، باب ٩ ح ٢٠.