بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٨ - المبحث الثالث تنبيهات
عليه السلام: فاذا مات الاب فالام احق به من العصبة [١].
وفي معتبرة أبي خديجة عن أبي عبدالله (ع) في حديث قول النبي (ص) لذلك الرجل ألك امٌ حيّة قال: لا، قال: فلك خالة حيّة قال: نعم، فقال: فابررها فانها بمنزلة الام يكفّر عنك ما صنعت [٢] الحديث.
هذا، ويخدش في الاستدلال بالروايات ان رواية (بنت حمزة) غاية مفادها ان الاصلح للبنت خالتها من بني اعمامها وعماتها وهذا هو المقدار المستفاد من معتبرة أبي خديجة.
وأما موثقة داود فغاية دلالتها هو ان الام احق بالولد مع فقد الاب ومقدمة على الطبقات اللاحقة للارث من العصبة وغيرها، لا انّ قرابة الام مقدمون على قرابة الاب مطلقاً.
والحاصل ان الحضانة عند الدوران بين الورّاث في كل طبقة يرجح فيما بينهم بما هو اصلح للولد، اذ الحضانة حق للولد أيضاً.
المبحث الثالث: تنبيهات:
وينبغي التنبيه على أمور:
القيمومة في الأموال والتأديب واستيفاء الحقوق وولاية الجد:
التنبيه الأول: ان الجد كما هو المشهور بل ادعي عليه الاجماع بل ضرورة الفقه له ولاية على قيمومة الولد كالاب في امواله وغيره، ويدل عليه:
[١] أبواب أحكام الاولاد، باب ٨١ ح ١.
[٢] أبواب مقدمات النكاح باب ١٠٣ ح ١.