بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠١ - معنى قاعدة الفاسد
من قواعد الفقه السياسي: قاعدتا المصلحة ودفع الأفسد بالفاسد
معنى قاعدة الفاسد:
إنّ المعنى الفاسد لهذه القاعدة هو جواز ارتكاب الفاسد- ولو من الكبائر- لدفع الأفسد الأكبر.
وهذا المعنى لا يبني عليه فقهاء الإمامية، وما ورد من أنّ التقية في كلّ شي حتى تبلغ الدماء، فإذا بلغت الدماء فلا تقية [١]؛ ليس إشارة للتقية فقط، بل اشارة لكلّ العناوين الثانوية.
وأنّ العناوين الثانوية تجري مالم تبلغ إلى درجة معينة، مثلًا:
الإضطرار المسوغ للكذب أو للتصرف في مال الغير وغير ذلك ولكن إذا وصلت إلى الدماء أو إلى ملاكات كبيرة فحينئذ لا تسوغ.
مثل ثان: إنّ عنصراً مخابراتياً قد يرتكب الزنا واللواط والفحشاء والقتل وغير ذلك لأجل أن يسترقّ معلومات خطيرة مثلًا عن الكيان الصهيوني هذا لا يسوغ و الغاية التي يرجوها لا تبرر الوسيلة.
[١] تهذيب الأحكام، ج ٦، ص ١٧٣، ومن تلك الروايات ما رواة الثمالي عن أبي عبدالله (ع): «... إنَّما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغت الدم فلا تقية ....».