بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤ - من قواعد باب النكاح قاعدة الفراش
الفراش فانه يكفي فيها اراقة الماء على الفرج أو عنده، نعم لو ظهر الحمل تحقق موضوع العدة بضميمة موضوع قاعدة الفراش.
٩) ومعتبرة ابان بن تغلب قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما اهديت إليه الّا أربعة أشهر حتى ولدت جارية فانكر ولدها، وزعمت هي أنها حبلت منه، فقال: لايقبل ذلك منها وان ترافعا الى السلطان تلاعنا [١].
وهي دالة على ان أقل الحمل ستة أشهر، إلا انّه مع نزاع الزوجين في المدّة لاينتفي الولد إلا بالتلاعن، ومقتضى ذلكان قاعدة الفراش تقتضي نسبة الولد إليه ولاينتفي عنه إلّا باللعان وهذا مما يعني ان قاعدة الفراش تجري بمجرد احراز الدخول، ولايشترط في جريانها احراز المدّة، نعم لاتجري مع احراز انتفاء المدّة، ولايخفى ان العامة على ماحكي لايختلفون معنا في مقدار ادنى الحمل وهو ستة أشهر، فاحتياج نفي الولد عند قاضي العامة الى اللعان دال على ان الفرض في الشق الثاني في الرواية كون النزاع في المدّة لا انّ المرأة تقرّ على نفسها ان المدّة أربعة أشهر.
الأمر الخامس: تحديد مدّة الحمل قلّة وكثرة:
أي تحديد ادنى الحمل واقصاه.
أما تحديد ادنى الحمل بستة أشهر فقد ذهب اليه المشهور، لكن في المقنعة وعن الطوسي التخيير بين النفي والاقرار لدون الستة، غير انّه ان
[١] أبواب أحكام الاولاد، باب ١٧ ح ١٠.