بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠ - من قواعد باب النكاح قاعدة الفراش
يدخل فيه ماء الرجل، فاذا دخل الماء في فم واحد من أفواه الرحم حملت المرأة بالولد، واذا دخل من اثنين حملت باثنين، واذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة، وإذا دخل من أربع حملت بأربعة، وليس هناك غير ذلك، وقد ألحقت بك ولدها فشق عنها القوابل، فجاءت بغلام فعاش» [١].
وطريق هذه الرواية والتي قبلها عن الحميري في قرب الاسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري، والسندي بن محمد هو ابان بن محمد البجلي وهو من أصحاب الهادي الثقة الجليل، وروى هذه الرواية المفيد في الارشاد قائلًا: روى نقله الآثار من العامة والخاصة ثم ذكر الرواية، الا أن فيها قول الرجل الشيخ الكبير: قد كنت انزل الماء في قبلها من غير الوصول اليها بالاقتضاض.
ومفاد هذه الرواية تحقق موضوع القاعدة باراقة الماء على الفرج، وهو موجب لقرب إحتمال دخول الماء في رحم المرأة، وامكان نشوء الحمل، وان لم يكف هذا المقدار من الاحتمال في لزوم العدّة، ما لم يصل الى درجة العلم بدخول الماء.
٣) رواية أبي طاهر البلالي قال: كتب جعفر بن حمدان فخرجت اليه هذه المسائل: استحللت بجارية وشرطت عليها ان لا اطلب ولدها ولم الزمها منزلي فلما أتى لذلك مدة قالت لي: قد حبلت، ثم اتت بولد فلم انكره- الى أن قال: فخرج جوابها يعني من صاحب الزمان (ع): وأما الرجل الذي استحل بالجارية وشرط ان لايطلب ولدها فسبحان من
[١] باب أحكام الاولاد، باب ١٦ ح ١.