بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٧ - الشرط الأول أن يكون اللبن حاصلًا من وطئ صحيح
من قواعد باب النكاح: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
وفيها عدة مباحث:
المبحث الاول: في شروط الرضاع:
ان انتشار الحرمة من الرضاع يتوقف على مجموعة من الشروط:
الشرط الأول: أن يكون اللبن حاصلًا من وطئ صحيح،
فلو كان بلا وطئ أو بوطئ محرم لا ينشر.
ل السيد اليزدي في العروة الوثقى (الشرط الأوّل: أن يكون اللبن حاصلًا من وطي جائز شرعاً بسبب نكاح أو ملك يمين أو تحليل، ويلحق به وطي الشبهة على الأقوى، فلو در اللبن من امرأة من دون نكاح لم ينشر الحرمة، وكذا لو كان اللبن من زنا) [١].
حكي على هذا الشرط الإجماع [٢] أو الشهرة، لكن حكى السيوري عن الشيخ في المبسوط والعلامة في القواعد وابن الجنيد نشر اللبن من الزنا للحرمة، وأما في تحققهما عند المتقدّمين بالنسبة إلى القيد الأوّل- بأن يكون
[١] العروة الوثقى، للسيد اليزدي، كتاب النكاح، الفصل الأوَّل من شروط الرضاع.
[٢] كما حكاه غير واحد منهم الشهيد الثاني في المسالك: ج ٧ ص ٢٠٧.