بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٨ - الأمر التاسع في شرائط الحكمين
الأمر الحادي عشر: حكم غياب أحد الزوجين:
لو غاب احد الزوجين فقد استشكل البعض في صحة التحكيم، لان الحكم ينفذ على الغائب، ولاينفذ له، ولان الغائب قد لايكون باقياً على الشقاق، والوكيل لابد ان يكون تابعاً للموكل، وقد تستجد احوالا.
والصحيح ان هذه الوجوه ليست مطردة في كل الصور ولا في كل أنماط التحكيم، كما ان الغيبة قد تفرض في أول التحكيم، وقد تفرض فيما بعد، فاللازم ملاحظة كل صورة بحسبها وبحسب نمط التحكيم، ثم ان المجري للطلاق هو الحكم من قبل الزوج، وان كان لابد من توافق كل من الحكمين على الطلاق بلحاظ ان الحكم من قبل الزوج وكيل عنه، ولو فرض ان الباعث للحكمين هوالحاكم.
الأمر الثاني عشر: التحكيم في القوانين الوضعية:
قد ذكر للتحكيم في القوانين الوضعية المعاصرة جملة من النقاط:
١) ان الاصل في التحكيم هو بالقانون الاولي، والعدل به، أما الاصلاح بالصلح والمعالجة الموضوعية فتحتاج الى تنصيص وتفويض زائد على المتنازعين، ويراعى في الصلح والحلول الموضوعية الانصاف العرفي.
٢) كما يقع الاتفاق على التحكيم، كذلك يجوز الاشتراط فيه، ويسمى (شرط التحكيم) وهو نحو تحديد للحكم المحكّم.
٣) يعم التحكيم للموارد التي في معرض النزاع سدا لبابه وان لم يقع موضوعها.
٤) التحكيم ظاهرة منتشرة بين الدول لعدم وجود والي متنفذ على