بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٥ - من يتصدى للإجبار
الثالثة: مادلّ على الاجبار على الطلاق بالحبس كمعتبر حماد بن عثمان عن أبي عبدالله (ع) قال في المؤل إن أبى ان يطلق قال: كان أمير المؤمنين (ع) يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها
«يجعله فيها»
ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق [١].
ومثلها رواية غياث بن ابراهيم الّا انّ فيها
«واعطاه ربع قوته» [٢]
وكذا مرسل العياشي [٣].
وقد مرّ انّ الاجبار على الفيء مقدم على الاجبار على الطلاق، كما انّ مفاد هذه الطائفة مقيد لما مرّ من الطائفة الثانية بان اجبار الحاكم للزوج على الطلاق مقدم على تطليق الحاكم.
والظاهر ان الحبس وسيلة للضغط فلايبعد التعدي عنها الى ادوات اخرى التي لا تستلزم التصرف في شؤون الزوج بأكثر من الحبس.
من يتصدى للإجبار:
وذكر في الجواهر انّه إنْ لم يمكن تصدي الحاكم تصدى لذلك عدول المؤمنين، بل ان لم يكونوا فساقهم في وجه.
ولايخفى ان ما مرّ في الروايات من الحبس أو تقليل الطعام، وفي بعض الروايات كمرفوعة خلف بن حماد ان يهدد بالقتل [٤]. نصَّ الرواية
[١] أبواب الايلاء، باب ١١ ح ١.
[٢] أبواب الايلاء، باب ١١ ح ٣.
[٣] أبواب الايلاء، باب ١١ ح ٧.
[٤] أبواب الايلاء، باب ١ ح ٢.