بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٨ - المبحث الثالث تنبيهات
حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله [١]، وانه دال على ما مرّ اختياره من ان ولاية الاب هي في القيمومة والتأديب والاموال دون الكفالة والحجر، بل هما متعلق حق الام حتى بلوغ الصبي، غاية الامر انه عند التدافع كما في بعض موارد الطلاق يقدم حق الاب بعد السنتين أو السبع، فمن ثمّ يكون الوصي له ما للأب في مجال القيمومة والأموال دون الكفالة والحجر كما هو مفاد هذا الصحيح.
وقد تقدم أيضاً ان مفاد قوله تعالى: وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ [٢].
هو ما تقدم من ان ولاية الاب في القيمومة وكذا الوارث له، واما الكفالة والحجر فهي من نصيب الام.
ويدل على نفوذ الوصية فيما للاب والجد من ولاية ماورد من روايات مستفيضة في أبواب الوصايا [٣] والحجر [٤] وغيرها من الأبواب.
التنبيه الرابع: ولاية طبقات ذوي الأرحام على مطلق شؤون الولد مع فقد الأبوين والجد:
وعن الشيخ واتباعه صحة عقد الاخ الاكبر لو زوج رجلا من اخته.
وقال السيد المرتضى في الناصريات في مسألة لايجوز نكاح الصغار
[١] أبواب أحكام الأولاد، باب ٧١ ح ١.
[٢] أبواب عقد النكاح وأولياءه، باب ٨.
[٣] أبواب عقد النكاح وأولياءه، باب ٧.
[٤] أبواب عقد النكاح وأولياءه، باب ٦.