بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٩ - حكم خروج الزوجة من البيت
منزله، بغير معصية الله وبغير الحقوق الواجبة عليها، ماورد في صحيح عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: ليس للمرأة امر مع زوجها في عتق، ولا صدقة ولاتدبير ولا هبة ولانذر في مالها الا باذن زوجها، الا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها [١].
فاستثنيت هذه الموارد الثلاثة من ولايته.
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: «جاءت امرأة الى النبي (ص) فقالت: يارسول الله ما حق الزوج على المرأة فقال لها: ... ولاتخرج من بيتها الا باذنه وان خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الارض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع الى بيتها» [٢] الحديث.
ومثلها رواية العزرمي [٣]. وحديث المناهي الذي رواه الصدوق بسنده في الفقيه عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) قال: «نهى رسول الله (ص) أن تخرج المرأة من بيتها بغير اذن زوجها فان خرجت لعنها كل ملك في السماء وكل شيء تمر عليه من الجن والانس حتى ترجع الى بيتها» [٤].
ورواية عبدالعظيم الحسني عن محمد بن علي الرضا (ع)، عن آبائه عن علي (ع) من قوله (ص) ... وأمّآ المعلقة برجليها فانها كانت تخرج من بيتها
[١] أبواب النفقات، باب ٥ ح ١.
[٢] مقدمات النكاح، باب ٧٩ ح ١.
[٣] مقدمات النكاح، باب ٧٩ ح ٢.
[٤] أبواب مقدمات النكاح، باب ٨ ح ٦.