بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧ - من قواعد باب النكاح قاعدة الفراش
١) كصحيح الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدّت ونكحت فان وضعت لخمسة أشهر فانه لمولاها الذي اعتقها، وان وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فانّه لزوجها الأخير [١].
وتفصيله (ع) في نسبة الولد لمولاها السابق، أو لزوجها بعد العتق جعل المدار فيه الستة أشهر.
٢) صحيحة عبدالرحمن العرزمي عن أبي عبدالله (ع) قال: كان بين الحسن والحسين طهر، وكان بينهما في الميلاد ستة أشهر وعشراً [٢].
٣) ومرفوعة محمد بن يحيى الى أبي عبدالله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): لاتلد المرأة لأقل من ستة أشهر [٣].
٤) وفي معتبرة ابان بن تغلب قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما اهديت إليه الّا أربعة أشهر حتى ولدت جارية فانكر ولدها، وزعمت هي أنها حبلت منه، فقال: لايقبل ذلك منها وان ترافعا الى السلطان تلاعنا [٤]، وقد تقدم تقريب الرواية.
٥) والصحيح الى ابن أبي نصر عمن رواه عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عن الرجل اذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدّت ووضعت لخمسة
[١] باب أحكام الأولاد، باب ١٧ ح ١.
[٢] باب أحكام الأولاد، باب ١٧ ح ٤.
[٣] أبواب أحكام الأولاد، باب ١٧ ح ٨.
[٤] أبواب أحكام الأولاد، باب ١٧ ح ١٠