بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٤ - حكم خروج الزوجة من البيت
وصحيح سليمان بن خالد (الأقطع) عن أبي عبدالله (ع) قال: «ان قوماً اتوا رسول الله (ص) فقالوا: يارسول الله: انّارأينا اناساً يسجد بعضهم لبعض فقال رسول الله (ص): لو أمرت أحداً ان يسجد لاحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» [١].
ومعتبرة موسى بن بكير عن أبي ابراهيم (ع) قال: جهاد المرأة حسن التبعّل [٢]. والتبعل في اللغة اطاعة الزوج، والسجود في الصحيحة السابقة رمز لشدة الطاعة. والحديث دال على ان طاعة الزوجة للزوج اوجب من طاعة الولد للابوين كما مرّ.
الطائفة الثانية: ومنها ما كان بلسان حرمة اسخاط المرأة زوجها كمعتبرة موسى بن بكر عن أبي عبدالله (ع) قال: ثلاثة لايرفع لهم عمل، عبد آبق، وامرأة زوجها عليها ساخط والمسبل ازراره خيلاء [٣].
وفي رواية سعد بن عمرو الجلّاب قال: «قال أبو عبدالله (ع): أي ما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم يتقبل منها صلاة حتى يرضى عنها» [٤].
وموثق السكوني عن أبي عبدالله (ع) قال: «قال رسول الله (ص): «انما
[١] أبواب مقدمات النكاح، الباب ٨١ ح ١.
[٢] أبواب مقدمات النكاح، الباب ٨١ ح ٢.
[٣] أبواب مقدمات النكاح، الباب ٨٠ ح ٢.
[٤] أبواب مقدمات النكاح، الباب ٨٠ ح ١.