بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٩ - الفائدة الأولى في الشهادة والإقرار في الموضوعات المختلفة
فائدتان:
الفائدة الأولى: في الشهادة والإقرار في الموضوعات المختلفة:
حكى في الحدائق الاتفاق على لزوم التفصيل، وهو مطّرد عندهم في الأبواب في الموضوعات التي يكثر فيها الاختلاف، فإن الشهادة المجملة لا تكون كاشفة عن تحقّق الموضوع لدى المشهود له بعد عدم علمه بوفاق الشاهد معه في الشهود، نعم فيما علم الوفاق أو فيما كانت بعض الشروط متفقاً عليها لا حاجة إلى التفصيل.
و أما الإقرار فلا يشترط فيه التفصيل، لا لما قاله النراقي في المستند من عموم نفوذ الإقرار، بل لأن الإقرار إنما يقر بها المقر بما هو وظيفة لنفسه، لا بما هي وظائف الآخرين، وهذا مطّرد في الإقرار في الموضوعات المختلف فيها.
الفائدة الثانية: قبول شهادة النساء في الرضاع:
نسب ذلك إلى المشهور، وعن ابني إدريس وسعيد وبعض كتب الشيخ والعلامة عدم قبول شهادتهن.
وحكي عن ابن أبي عقيل وسلّار قبول المرأة الواحدة، ولو من دون ضرورة، وعن المفيد وسلّار أيضاً قبول المرأتين في حال الضرورة، وإلّا فامرأة واحدة موثوقة مأمونة.
والأصل في الشهادة هي البينة، وهي الرجلان العادلان أو ما يقوم مقامهما بالدليل، وقد وردت عمومات في أبواب الشهادات أن ما يختص بالنساء فيعتبر فيه شهادتهما. كصحيح محمد بن فضيل قال: «سألت أبا