بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٧ - التنبيه الرابع
أمكن إلحاقه بهما- بان كانت ولادته لستة أشهر من وطي الثاني ولدون أقصى الحمل من وطي الأول- فهو للثاني.
تعرض السيد الاصفهاني في هذا الفرع لصور في تعاقب وطي الزوجين على المرأة الواحدة.
الاولى: اذا توفرت شرائط اللحوق بالاول دون الثاني فيلحق الولد بالاوّل وهذا الالحاق واقعي، بحسب الشرائط الواقعية فيه، وحينئذ يكون الحمل من الاول، وتكون في عدة من الزوج الاول فيقع عقد الثاني باطلا، ومع وطيه تحرم على الثاني مؤبداً.
الثانية: ان تتوفر شرائط الالحاق بالثاني دون الاول فيلحق به، وهذا الالحاق واقعي وانتفاءه عن الاول واقعي.
الثالثة: ان تنتفي شرائط الالحاق لكل منهما، فحينئذ ينفى عن كل منهما واقعاً، وقد تقدم ان مع العلم بانتفاء شرط المدّة فيما بين الحدين لا تجري قاعدة الفراش.
الرابعة: اذا أمكن الالحاق بكل منهما، وذلك بان يكون شرط المدّة فيما بين الحدين متوفر بالنسبة الى كل منهما، فهل يلحق بالثاني لانه صاحب قاعدة الفراش الفعلي، أو يقرع بينهما بدعوى ان كل منهما صاحب فراش حيث تحقق منه الدخول بسبب محلّل مع امكان انتساب الولد إليه بتوفر المدّة فيما بين الحدّين، وقد وردت نصوص لكل من الوجهين، ونسب الوجه الاوّل للمشهور، وقد يقال بالتفصيل بين الوجهين بان يكون الولد للثاني فيما اذا تباعد الوطيان ولم يقعا في طهر واحد ومضت بينهما مقدار