بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٢ - اللسان الثاني
يبيت عند ثلاثة منهن في لياليهن فيمسهنّ فاذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا اثم قال: انّما عليه ان يبيت عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها وليس عليه ان يجامعها ان لم يرد ذلك [١].
وكذا الروايات المستفيضة الواردة في جواز مصالحة المرأة زوجها بترك حقها من قسم ونفقه اذا خافت منه نشوزا أو اعراضا أو طلاقا، حيث ورد فيها قول المرأة احلِّلُكَ من يومي وليلتي، كمعتبرة ابن أبي حمزة لانّ الراوي عنه علي بن الحكم ومعتبرة زيد الشحّام، ورواية أبي بصير [٢].
وكذا ما ورد من جواز شراء الزوج ذلك منها كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن رجل له امرأتان قالت احداهما: ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان، أيجوز ذلك؟ قال: اذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلابأس [٣].
وكذا ماورد منروايات في تخصيص الزوجة الجديدة بسبع أو ثلاث بكرا أو ثيباً كصحيح محمد بن مسلم وهشام بن سالم وعبدالرحمان بن أبي عبدالله وغيرها من الصحاح [٤].
اللسان الثاني:
مايظهر من جملة اخرى من الاقتصار على عنوان الليلة مثل الروايات
[١] أبواب القسم والنشوز، باب ٥ ح ١.
[٢] أبواب القسم والنشوز، باب ١١.
[٣] أبواب القسم والنشوز، باب ٦ ح ٢.
[٤] أبواب القسم والنشوز، باب ٢.