بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٧ - حكم خروج الزوجة من البيت
لاغيظنّك ثم يغاضبها، فانّه يتربّص به أربعة أشهر ثم يأخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف فان فاء- والايفاء ان يصالح أهله» [١] الحديث، وغيرها من الروايات المستفيضة في باب الايلاء المحدِّدة لمدة الامهال للمُؤلي بذلك، وانّه بعد تلك المدّة لها الحق ان تستعدي عليه كما في صحيح البختري [٢].
وفي صحيح بريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبدالله انهما قالا: اذا آلى الرجل ان لايقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في الأربعة أشهر ولا اثم عليه في كفه عنها في الأربعة أشهر فإنْ مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حلٍّ وسعة، فان رفعت امرها قيل له اما ان تفيء فتمسها واما ان تطلق» [٣] الحديث.
ومفاد الصحيح صريح في مطابقة قول المشهور من ان حقها في المواقعة هو في كل أربعة أشهر وانّ الفيء بمعنى المسّ.
وفي صحيح ابن أبي نصر «... اما ان تطلق وأما أن تمسك» [٤].
وفي رواية العياشي عن الرضا (ع) «والامساك المسيس» [٥].
هذا ويحتمل قريباً ان التحديد بالأربعة أشهر ليس لنفس حق المواقعة وانما هو لحق استعداء الزوجة على الزوج، واستحقاق الزوجة لإجبار
[١] أبواب الايلاء، باب ١ ح ١.
[٢] أبواب الايلاء، باب ١ ح ٢.
[٣] أبواب الايلاء، باب ٢ ح ١.
[٤] أبواب الايلاء، باب ٨ ح ٥.
[٥] أبواب الايلاء، باب ٨ ح ٧.