بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤ - حقيقة اللعان
وفتوى، ففي جملة من الروايات في مورد تعدد الواطيء بشبهة انه يقرع بينهم لتعيين الاب، ومقتضى ذلك اعتبار تحقق النسب بين المولود والواطيء بشبهة.
فمنها:
١) صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال: «اذا وطيء رجلان أو ثلاث جارية في طهر واحد فولدت فادّعوه جميعاً، اقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولدُه ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية» [١] فمع ان صاحب الجارية هو صاحب الفراش مما يدلل على انه بالنسبة للآخرين وطي الشبهة.
نعم قد يقرر ان صاحب الجارية هو الواطيء بشبهة لان اللازم عليه ان يستبرأ.
وقريب منها صحيحة سليمان بن خالد، وصحيح الحلبي ومحمد بن مسلم [٢] وصحيح أبي بصير [٣].
٢) صحيح الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: اذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدّت ونكحت فان وضعت لخمسة أشهر فانه من مولاها الذي اعتقها وان وضعت بعدما تزوجت لستة أشهر فانه لزوجها
[١] أبواب نكاح العبيد والاماء، باب ٥٧ ح ١.
[٢] نفس الباب، ح ٢ و ٣.
[٣] نفس المصدر، ح ٤.