بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٤ - من القواعد العامة في لزوم الفحص الموضوعي قبل البينة أو اليمين
مثل هذا تعرف النساء، فلينظر اليها من يوثق به منهنّ، فاذا ذكرت أنها عذراء فعلى الامام ان يأجله سنه، فان وصل اليها والّا فرّق بينهما» [١] الحديث.
٢- وفي رواية عبدالله بن الفضل الهاشمي عن بعض مشايخه قال: «قالت امرأة لأبي عبد الله (ع) أو سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته انّه عنين وينكر الرجل قال: تحشوها القابلة الخلوق، ولاتعلم الرجل، ويدخل عليها الرجل فان خرج وعلى ذكره الخلوق كذبت وصدق والّا صدقت وكذب» [٢].
٣- ونظيرها رواية غياث بن ابراهيم [٣] الّا انّ فيها انّه يغسل ذكره بعد ذلك فان خرج الماء اصفر صدّقه.
٤- وفي مرسل الصدوق انّه يقعد الرجل في ماء بارد فان استرخى ذكره فهو عنين وان تشنج فليس بعنين [٤].
٥- وفي خبر آخر انه يطعم السمك الطري ثلاثة أيام ثم يقال له بُل على الرماد فان ثقب بوله الرماد فليس بعنين وان لم يثقب بوله الرماد فهو عنين [٥].
وهذه الروايات جملتها متفقة على مفاد واحد وهو لزوم الفحص
[١] أبواب العيوب، باب ١٥ ح ١.
[٢] أبواب العيوب، باب ١٥ ح ٢.
[٣] أبواب العيوب، باب ١٥ ح ٣.
[٤] أبواب العيوب، باب ١٥ ح ٤.
[٥] أبواب العيوب، باب ١٥ ح ٥.