بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٨ - حكم خروج الزوجة من البيت
الحاكم الزوج على اداء حقِّها، وانّ حق المواقعة يدور مدار عدم الاضرار بها وذلك لجملة من القرائن.
الاولى: نظير موارد امساك الزوج لها بغير المعروف، كعدم الانفاق عليها أو مضارتها وايذائها، فانّه لاتستحق الزوجة اجباره والاستعداء عليه عند الحاكم بمجرد صدور ذلك منه مرة أو مرات، ما لم يكن ذلك فعلًا مستمراً منه وعادة متصلة، مع انّ اصل حق الانفاق والعشرة بالمعروف غير محددة بالاستمرار بمدة العادة والاعتياد، فروايات الايلاء لا تصلح مستنداً للمشهور.
الثانية: صحيح صفوان بن يحيى فقد مرّ الوجه في مفادها بل مرّ انّ في دلالته شواهد على هذا الاحتمال.
الثالثة: يعضد هذا الاحتمال انّ التربص في الايلاء اربعة أشهر قد بني عند كثيرين مبدأه من حين رفع المرأة امرها الى الحاكم مع انّ آخر وطيه لها قد يكون متقدما بمدّة فاصلة قبل الايلاء فضلا عن وقت رفعها الامر الى الحاكم، فيعلم من ذلك انّ المدّة المضروبة أربعة أشهر لاصلة لها بحق مدّة المواقعة وانما هي مدّة حق الاستعداء واجبار الزوج، وهذا التقريب بعينه يتأتى على القول الآخر من ان مبدأ الأربعة أشهر من حين الايلاء، فانه على هذا القول أيضاً قد يفرض وقوع الفاصل في المدّة بين آخر وطي لها مع الايلاء.
الرابعة: ما مرّ في العيوب انّ صاحب العنّة يؤجل سنة اذا رفعت امرها الى الحاكم، مما يدل على ان السنة المضروبة ليست مدّة لحق المواقعة، وانما هي مدّة للاستعداء والاستقضاء على زوجها، واجباره على اداء حقها.