بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٠ - اللسان الثاني التداخل مطلقاً
ذلك عدّة كاملة» [١].
ومثله موثّق محمد بن مسلم [٢]، وغيرهما [٣].
لكن دلالة هذه الروايات ليست مطلقة كما زعم، بل هي في مورد ورود وطي الشبهة على سبب للعدّة سابق، إلّا أن يرفع اليد عرفاً عن ذلك بأنه من توارد أسباب العدد من دون خصوصية.
اللسان الثاني: التداخل مطلقاً:
وهو ما ادّعي دلالته على التداخل مطلقاً. كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): «في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدّتها، قال: يفرق بينهما، وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً» [٤].
ومثلها موثّقة أبيالعباس [٥].
ومثله الصحيح إلى جميل بن دراج عن بعض أصحابه [٦] المتقدّم في المسألة السابقة، وهو مع تضمّنه لتداخل العدّة قد فصل في قاعدة الفراش.
والتأمل في إطلاق هذه الروايات كما في الطائفة السابقة.
[١] وسائل الشيعة، ج ٢٠ ص ٤٥٦ ط. آل البيت.
[٢] المصدر، ص ٤٥٧ ط. آل البيت.
[٣] المصدر، باب ١٧، من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ص ٤٥٧.
[٤] وسائل الشيعة، ج ٢٠ ص ٤٥٣، باب ١٧، من أبواب المصاهرة، ح ١١.
[٥] المصدر والصفحة، باب ١٧، من أبواب المصاهرة، ح ١٢.
[٦] الفقيه ج ٣ ص ٣٠١ ح ١٤٤١.