بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٧ - حكم خروج الزوجة من البيت
ومثله صحيح الحلبي [١]، وفي طريق القمي الصحيح في تفسيره عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (ع): «لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضار بها اذا كان لها ولد مرضع، ويقول لها لا اقربك، اني اخاف عليك الحبل فتغيلي [٢] ولدي، وكذلك المرأة لايحل لها أن تمتنع على الرجل فتقول: اني اخاف أن احبل فاغيل (فاقتل) ولدي، وهذه المضارة في الجماع على الرجل والمرأة» [٣]. وغيرها من الروايات المتعددة بهذا المضمون أوردها العياشي في تفسيره أيضاً.
الحق السابع: حق خدمة البيت:
وظاهر جملة من المتقدمين كالحلبي في الكافي، وابن زهرة في الغنية، واللمعة، والمسالك، وجلّ متأخري الاعصار انّ الحقوق منحصرة في التمكين وملازمة البيت، حيث حصروا الطاعة في ذلك، بينما ظاهر اكثر المتقدمين تعميم لزوم الطاعة، وكذا بعض المتأخرين، كما مرّ في حق الطاعة ويذكر في الأقوال في النشوز موضوعا، وحكى في كنز العرفان عن أبي حنيفة ان الزوج يتملك كل منافع الزوجة ومن ثمّ أوجب عليها الارضاع مجاناً بخلاف الشافعي [٤].
ولكن في التذكرة حكى موافقة الشافعي لأبي حنيفة واصحاب الرأي وانّه مروي عن ابن حنبل، واستدلوا على ذلك بانّه استحق حبسها
[١] أبواب أحكام الاولاد، باب ٧٢ ذيل الحديث الاول.
[٢] وفي نسخة (فتغيلين) وفي المصدر (فتقتلين).
[٣] أبواب أحكام الاولاد، باب ٧٢ ح ٢.
[٤] كنز العرفان: ج ٢ ص ٢٣٤.