بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠ - حقيقة اللعان
٢) ومثلها موثقة أبي بصير [١].
وتقريب الاستدلال بها اجمالا ان هذا اللسان تعميم للعان الى موارد نفي الولد.
وقد يحتمل في الدلالة ان قوله (ع) وعطفه بالقذف على نفي الولد انه بيان لتعدد موارد اللعان.
وقد يخدش في الدلالة بانّ ظاهر الباب هو المعية أو المصاحبة مع شيء آخر فيقدر القذف، ولعلّ المراد حينئذ من هذا اللسان انه لايصح اللعان مع قذف الرجل لامرأته من دون نفي الولد فيما اذا كانت حاملًا، أو كان مورد القذف متصلا بمولود قد ولد، فهي في صدد بيان عدم صحة التفكيك بين نسبة الولد والقذف.
٣) مارواه ابن ادريس نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: سئل أبو عبدالله (ع) عن نصرانية تحت مسلم زنت وجاءت بولد فانكره المسلم؟ فقال: يلاعنها، قيل: فالولد مايصنع به؟ قال: هو مع امّه، ويفرق بينهما، ولاتحل له أبداً [٢].
وتقريب دلالتها أنها ظاهرة بوضوح ان اللعان لمجرد انكار الولد.
٤) رواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه انه رفع الى علي (ع) امر امرأة ولدت جارية وغلام في بطن، وكان زوجها غائباً، فاراد ان يقرّ بواحد
[١] أبواب اللعان، باب ٩ ح ٢.
[٢] أبواب اللعان، باب ٥ ح ١٥.