بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٦ - المقام الثاني مقتضى الروايات
الاحرام شرطاً [١]، والبحث في المقام جار في موارد الخلل المبطل للنسك.
أما على القول بالجزئية فمقتضى القاعدة الفساد لفساد الجزء الارتباطي لعدم تعقبه ببقية الاجزاء.
ولكن قد يقال:
بأن قصد النسك ان كان بنحو الداعي فلا يبطل الاحرام لكون قصده متعلقاً بالأمر الواقعي، فيكون من باب الاشتباه في التطبيق، بخلاف ما إذا نوى بنحو التقييد إلا انّه قليل الوقوع.
فانه يقال:
انّ قصد النسك وان كان متصور بكل من القسمين، إلا انّ فرض ذلك من الملتفت إلى تباين أنواع النسك ممتنع، مضافاً إلى انّ الأمر الواقعي قد يكون مردداً بين أنواع متعددة من النسك نعم في خصوص فرض المقام وموارد الخلل الكثيرة هو متعين في العمرة المفردة.
فالحاصل انّ هذا الوجه تام في الجملة في الموارد المتوفرة على القيود التي أشرنا اليها.
المقام الثاني: مقتضى الروايات:
أمّا بحسب الروايات:
١- قد استدل بمعتبرة أبي جعفر الأحول عن أبي عبدالله (ع) في رجل
[١] سند العروة الوثقى- كتاب الحج: ج ١، ص ٦٥- ٦٨.