بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦١ - محتملات «وللعاهر الحجر»
ومنه يظهر العلة في عدم تسمية غيرهم بأسماء آبائهم هو حصول العار عليهم حيث ينكشف ان النسب من طرف الاب هو غير ما كان يعرف به في النشأة الأولى.
الطائفة الخامسة: ماورد مستفيضاً في علّة تحليل الخمس واباحته للشيعة لتطيب ولادتهم وأن ما عداهم هالك في بطنه وفرجه، وفي بعضها لتطيب مواليدهم ولايكون أولادهم أولاد حرام وأن ما عداهم أولاد بغايا [١].
مثل ما في تحف العقول في كلام الكاظم (ع) مع الرشيد- في حديث طويل- قال هارون: من أين قلتم الانسان يدخله الفساد من قبل النساء ومن قبل الآباء لحال الخمس الذي لم يدفع الى أهله؟ فقال موسى (ع): «هذه مسألة ما سأل عنها أحد من السلاطين غيرك- ياأمير المؤمنين- ولاتيم ولاعدي ولا بنو أمية ولا سئل عنها أحد من آبائي فلاتكشفنيها».
والتقريب لدلالتها ما مرّ والخدشة كذلك، بل هاهنا قد فرض آباء وأبناء ولكن من حرام، وكذا التعليل كما في بعضها ليزكوا أولادهم (أي الشيعة) فيكون المقابل لهم خبث أولادهم وعدم طهارة المولد.
الطائفة السادسة: الاستدلال بالروايات الواردة في كفره كالتي وردت في نجاسته وفي عدم تصديه للمناصب المشترط فيها العدالة وفي ان ديته كدية الكتابي وفي عدم دخوله الجنة، وعلى هذا فلا تبعية له لوالده المسلم الذي تولد منه وانتفاء التبعية انتفاء للولدية والنسب.
[١] الوسائل: أبواب الانفال- باب ٤.