بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩ - محتملات «وللعاهر الحجر»
ومنها: ما عن حنان عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاماً فأقرّ به ثم مات فلم يترك ولداً غيره أيرثه؟ قال: نعم» [١].
ومنها: موثقة حنان بن سدير قال: «سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات، ولم يدع وارثا، قال: فقال: يسلّم لولده الميراث من اليهودية، قلت: فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة، فأولدها غلاما، ثم مات النصراني وترك مالا، لمن يكون ميراثه؟ قال يكون ميراثه لابنه من المسلمة» [٢].
وفي هذه الرواية عدّة دلالات منها تحقق الانتساب لاطلاقه (ع) البنوة عليه بالاضافة الى الاب والام وتبعيته في الملة للوالدين وان كان من زنا، وتبعيته لاشرف الابوين في الملة، وارث ابن الزنا من أبيه النصراني اما لقاعدة الالزام أو لقصور دليل المنع عن هذا الفرض.
ومنها: موثق اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (ع): «ان علياً (ع) كان يقول: ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه امه، وأخواله، واخوته لامه، أو عصبتها» [٣].
وقد ذهب الى ارثه من الام ابن الجنيد والصدوق والحلبي، ولكن المشهور أعرضوا عنها.
[١] نفس المصدر: حديث ٧.
[٢] نفس المصدر: حديث ٨.
[٣] نفس المصدر: حديث ٩.