بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥١ - التنبيه الثاني رسالة في نسب ابن الزنا وترتب أحكام الولد
الاسلام والّا فلو كان الكفر مانعا فيجوز، وذكروا على الفرع الثاني بأن دعوى انصراف عموم حرمة الاعطاء عنه غير ظاهر ونفي ولد الزنا على نحو يشمل المقام غير متحصل اذ عدم التوارث أعم، وقاعدة «الولد للفراش» قاعدة ظاهرية لامجال لها في ظرف العلم بالانتساب.
وقال في باب الزكاة أيضاً في سهم الفقراء وولد الزنا من المؤمنين كولده من الكافرين لاتبعية فيه لأحدهما، بناء على كونها في النكاح الصحيح فدفع الزكاة اليه حينئذ مبني على كون الايمان فعلا أو حكما شرطا فلايعطى، أو أن الكفر فعلا أو حكما مانع فيعطى.
وقال في ملحقات العروة في كتاب الربا مسألة (٥١): (نفى الربا بين الولد والولد): «ولايشمل الولد الرضاعي وان احتمله بعضهم، في شموله للولد من الزنا اشكال.
وقال في كتاب النكاح في المحرمات بالمصاهرة المسألة (٤٧): «لو كانت الاختان كلتاهما أو احداهما عن الزنا فالأحوط لحوق الحكم من حرمة الجمع بينهما في النكاح والوطي اذا كانتا مملوكين».
والمعروف عند متأخري العصر ان الاقوى ثبوت النسب لانه لم ترد ولا رواية ضعيفة تنفي النسب عن المولود بالزنا، بل المذكور فيها نفي الارث خاصة وماورد من قوله (ص): «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ناظر الى مقام الشك وبيان الحكم الظاهري فلايشمل صورة العلم والجزم بكون الولد للعاهر، فانه حينئذ لايلحق بصاحب الفراش قطعا، بل مقتضى مايفهم من مذاق الشارع وظاهر الادلة هو النسب العرفي.
هذا مجمل الكلمات في الأبواب وانما اطلنا نقلها ليتضح حال دعوى