بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨ - من قواعد باب النكاح قاعدة الفراش
أشهر فهو للأوّل، وان كان ولد انقص من ستة أشهر فلأمه وأبيه الاوّل، وان ولدت لستة أشهر فهو للأخير [١].
٦) ومثلها صحيح جميل بن دراج [٢].
والحاصل ان هذه المسألة وفاقية بين الفريقين فضلا عن الامامية، ووجه الوفاق فيها ماروته العامة والخاصة من كلام أمير المؤمنين (ع) في الرد على عمر حينما اوتي بأمرأة وقد ولدت لستة أشهر فهمّ برجمها فقال له أمير المؤمنين (ع): ان خاصمتك بكتاب الله خصمتك، انّ الله تعالى يقول: وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً [٣] ويقول: وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ [٤] فاذا اتمّت المرأة الرضاعة السنتين وكان حمله وفصاله ثلاثين شهراً، كان الحمل منها ستة أشهر فخلّ عمر سبيل المرأة [٥].
الطائفة الثانية: مادل على ان اقصى الحمل تسعة أشهر:
١) المعتبر الى عبدالرحمن بن سيابة عمن حدثه عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو؟ فانّ الناس يقولون ربما بقي في بطنها سنتين (سنين) فقال كذبوا، اقصى مدّة الحمل تسعة
[١] أبواب أحكام الأولاد، باب ١٧ ح ١١.
[٢] أبواب أحكام الأولاد، باب ١٧ ح ١٣.
[٣] الأحقاف: ١٥.
[٤] البقرة: ٢٣٣.
[٥] أبواب أحكام الأولاد، باب ١٧ ح ٩.