بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٧ - الأمر الأوّل تداخل العدد ذات الأسباب المختلفة
من قواعد باب النكاح: في تداخل العدد
البحث في القاعدة يقع في عدة امور:
الأمر الأوّل: تداخل العدد ذات الأسباب المختلفة:
هل تتداخل العدد ذات الأسباب المختلفة مع اختلاف الأشخاص، من عدّة وطي شبهة أو طلاق أو وفاة أو غيرها، أو لا؟ قولان: القول الأوَّل التداخل بين العدد، القول الثاني، عدم التداخل.
حكى في الجواهر الثاني عن المشهور شهرة عظيمة، وأنه حكي عليه الإجماع، بينما نسب الأوّل إلى الصدوق وابن الجنيد وجماعة من متأخري المتأخرين، حملًا لأخبار التعدد على الندب أو التقية، وتأمل في نسبة هذا القول إلى الصدوق بكون المحكي عن موضع من كتاب المقنع- مبحث الإيلاء- أنه اعتمد على متن صحيح علي بن بشير النبّال الآتي الدال على التعدد. وقد يستظهر من الجمع بين كلاميه هو التفصيل بين ذات العدّة في الثاني وبين ذات البعل في الأوّل، أي بين كون وطي الشبهة وارداً أو موروداً، وإن لم يعهد هذا التفصيل من أحد.
ويستدل لكلّ من القولين تارة بمقتضى القاعدة وأخرى بالروايات