بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨١ - حكم خروج الزوجة من البيت
تحديد المشهور، ومثله صحيح حفص بن البختري عن أبي عبدالله (ع) قال: «اذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه فإما ان يفيء وإما ان يطلق. فان تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل» [١].
٢) ما في مصحّح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: رجل آلى أن لايقرب امرأته ثلاثة أشهر، فقال: لايكون إيلاء حتى يحلف على اكثر من أربعة أشهر [٢].
بتقريب انّه لو آلى دون الأربعة اشهر لم يكن لها حق تطالب به، وانّ الحلف عندهم نافذ وان لم تترتب عليه آثار الايلاء، ولذلك علّل نفي كونه ايلاء فيما لو حلف دون الاربعة بعدم تحقق قصد المضارة.
٣) ما في رواية محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني (ع) .... «... فان الله عزّوجلّ شرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا، فلم يحابِهن فيما شرط لهن ولم يجر فيما شرط عليهنّ، فامّا ما شرط لهن في الايلاء أربعة أشهر انّ الله عزّوجلّ يقول: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فلم يجز لأحد اكثر من أربعة أشهر في الايلاء لعلمه تبارك وتعالى انّه غاية صبر المرأة من الرجل ... وعلم ان غاية صبر المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع ومن ثمّ أوجبه لها وعليها [٣].
[١] أبواب الايلاء، باب ١ ح ٢.
[٢] أبواب الايلاء، باب ٥ ح ٢.
[٣] الكافي: ج ٦ ص ١١٣.