بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٩ - أولًا الاستدلال بالآيات
وذكر في الكلمات ان الواجب في القسمة المضاجعة، لا المواقعة، بحيث يعدّ معاشرا بالمعروف، واحتمل البعض انّ اللازم هو كونه معها في البيت لان الغرض إلايناس.
وعن المشهور سقوطه في السفر وعن بعضهم استثناء من السقوط اذا كان سفر نقل وهجرة، وكذا سفر الاقامة.
ادلة ذلك:
استدل للوجوب بعدة ادلة:
أولًا: الاستدلال بالآيات:
الاية الاولى: الاشعار الموجود في قوله تعالى: وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً [١].
وتقريب الدلالة من ناحيتين حيث قد قيّد الهجر بخوف النشوز ومقتضاه نفي المشروعية مع عدم القيد، وكذا تسمية الهجر في المضاجع بأنّه سبيل يضرّ بهنّ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، فالنهي عنه مع طاعتهن يقتضي الحرمة، فيدل في الجملة اجمالا على انّ المبيت معهن في المضاجع لازم.
الاية الثانية: قوله تعالى: وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ
[١] النساء: ٣٤.