بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٦ - الدليل الثاني روايات مصافحة الأجنبية
وان أوهم خصوص السببي إلّا أن المقابلة قرينة على العموم. ونحوها من الروايات.
نعم في عموم المحرم لما حرمت بالسبب المحرم، كاللواط والزنا إشكال، بل لا يبعد في عرف المتشرعة نفي عنوان المحرمية عن مثل هذهالموارد.
٥- رواية المفضل بن عمر أنَّه (ص) كانت بيعته لهن بغمس يديه في الماء [١]، ومثلها رواية سعدان بن مسلم [٢]،
٦- بل في رواية الحكم بن مسكين الأمر بمصافحة الأخت أخاها من وراء الثوب.
وفي رواية الصدوق في عقاب الأعمال باسناد متصل إلى عبد الله بن عباس عن النبي (ص) «ومن صافح امرأة حراماً جاء يوم القيامة مغلولًا ثم يؤمر به إلى النار» [٣].
٧- وكذلك الروايات الواردة في تغسيل الميت [٤]، وانه لا يجوز أن يغسل الرجل ولا المرأة الآخر الأجنبيان [٥]، بل في هذه الروايات [٦] عدم جواز تغسيل المحرم أيضاً إلّا عند فقد المماثل بنحو صب الماء من دون خلع
[١] المصدر، ح ٣.
[٢] المصدر، ح ٤.
[٣] وسائل الشيعة، ج ٢٠، ص ٢٠٩، باب ١١٦، من أبواب مقدمات النكاح، ح ١.
[٤] عقاب الأعمال ص ٣٣٤، ب ١٠٦، ح ٤.
[٥] وسائل، ج ٢٠، ص ٥١٤، وما بعدها، أبواب ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، من أبواب غسل الميت.
[٦] المصدر، باب ١٩.