بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٥ - حكم خروج الزوجة من البيت
حكم خروج الزوجة من البيت:
ثم انّ السيد الاصفهاني قد تعرض في بعض المسائل لجملة من حقوق الزوجين.
منها: ان لاتخرج من بيتها الا باذنه ولو الى أهلها أو لعيادة والدها أو في عزائه الا لحق واجب وهذا النص بعينه في الشرائع والقواعد.
وعلّل في كشف اللثام استحقاق الزوج للمنع باستحقاقه الاستمتاع بها في كل حين، والخروج ينافيه، ونظيره في الجواهر قال: لانّ له الاستمتاع بها في كل زمان ومكان فليس لها فعل ما ينافيه من دون اذنه.
اقول: تعبيرهما بانّ ليس لها فعل ما ينافيه ولم يعبرا بانّه لايجوز لها التصرف فيما يستحقه الزوج من دون اذنه لان الخروج من البيت ليس التصرف في منافع البضع وانما هو فعل ينافي قدرة الزوج على التصرف فيما يملكه ويستحقه، ومقتضى ذلك ليس عموم المنع فلو كان مسافراً، أو خارج البيت في المقدار الذي تتيقن عدم رجوعه الى البيت لايكون خروجها منافياً لقدرته على الاستمتاع، وبعبارة اخرى ليس خروجها مانعا لقدرته على الاستمتاع انما خروجه هو الحائل أو المانع بينه وبين الاستمتاع بما هو يملكه، فالوجه الذي ذكراه لاعموم له في المنع فهو اخص من المدعى، ومن ثمّ ذهب غير واحد من اعلام العصر الى تقييد المنع بذلك، أي بما ينافي استمتاعه لا الاكثر من ذلك، لان وصف الخروج بالمنافي أي المزاحم يغاير كونه تصرفاً في ما يستحق الزوج فعلى الاول يكون المنع مقيدا وعلى الثاني يكون المنع مطلقا.