بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٠ - حكم خروج الزوجة من البيت
بمعنى لزوم المحافظة على صلة الحياة الزوجية كما هو الحال فيما ورد في الزوج أيضاً حيث روى الصدوق في عقاب الاعمال عن النبي (ص) «انّ المرأة المؤذية لزوجها لايقبل الله اعمالها ومعادها النار، وكذلك الرجل اذا كان مؤذياً ظالماً لها وانّ من صبر على سوء خلق امرأته واحتسبه اعطاه الله من الثواب العظيم» [١].
ومن ثم يتبيّن ان العشرة بين الزوجين فيها حق الهي وحدود الله تعالى كما ورد في قوله تعالى: فلاجناح عليهما أن يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون [٢]، وقوله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [٣].
ومن ثمّ يظهر ان العشرة بين الزوجين حق مشترك كالقسمة، وحق إلهي أيضاً، غاية الامر ان هذه العشرة المشتركة لابد أن تكون بتدبير الزوج المنصف بين الطرفين، وهذا هو ملخص تفسير حق الطاعة العام في غير الحقوق الخاصة، وبذلك يتبيّن تفسير النشوز من طرف واحد أو من الطرفين وهو الشقاق.
[١] أبواب مقدمات النكاح، باب ٨٢ ح ١.
[٢] البقرة: ٢٣٠.
[٣] البقرة: ٢٢٩.